الشيخ الكليني
145
الكافي
عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ( 1 ) ؟ قال : إنها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه ( 2 ) ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ( 3 ) وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه ( 4 ) . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العمامة للميت ؟ فقال : حنكه . 11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ( 5 ) وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن
--> ( 1 ) يعنى إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع بالإزار ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنها لا تعد شيئا ، يعنى أن الخرفة لا تعد من الكفن ولا تغنى من الإزار والإزار لابد منه . ( في ) ( 2 ) قال الشيخ البهائي - ره - في مشرق الشمسين - على ما في المرأة - قوله ( عليه السلام ) : " إذا غسل " أي إذا أريد تغسيله . وقال المجلسي - رحمه الله - : الأظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذي غسل فيه وقد مر الحديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت وعليه قميص . واطلاق الكفن على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل . و " غير مزرور " أي خال من الازرار . والثوب المكفوف : ما خيطت حاشيته . ( 3 ) " ثم الكفن قميص " يعنى بعد الإزار وإنما لم يذكر البرد لأنه لا يلف به الميت وإنما يطرح عليه طرحا . ( في ) ( 4 ) وهكذا في التهذيب ج 1 ص 88 . وقال صاحب الوسائل قوله : " ويرد فضلها على رجليه " تصحيف والصحيح : " ويرد فضلها على وجهه " وقال : ذكره صاحب المنتقى . ( 5 ) أي لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و " خمسة أثواب " مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف به الجسد فلا منافاة بين الاخبار .